الشيخ محمد علي الأنصاري
265
الموسوعة الفقهية الميسرة
السكران ولا بردّته « 1 » ، لكن قال الشيخ الطوسي في المبسوط « 2 » بصحّة إسلامه وبتحقّق الارتداد منه ، لكن رجع عنه في الخلاف « 3 » ، ويظهر من الشهيد الأوّل موافقته مع ما ذكره في المبسوط « 4 » . وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالا في عنوان « ارتداد » . إسلام المكره « 5 » : صرّح كثير من الفقهاء في مواطن متعدّدة بصحّة إسلام المكره ؛ لأنّه من الإكراه بالحقّ . قال الشيخ الطوسي : « وإن كان الإكراه بحقّ ، كإكراه المرتدّ والكافر الأصلي إذا وقع في الأسر . . . فإن قال له : إن أسلمت وإلّا قتلتك فأسلم حكم بإسلامه ، وكذلك المرتدّ ؛ لأنّه إكراه بحقّ » « 6 » . وقال المحقّق : « الكافر إذا اكره على الإسلام ، فإن كان ممّن يقرّ على دينه لم يحكم بإسلامه ، وإن كان ممّن لا يقرّ حكم به » « 1 » . والسرّ فيما قاله هو : أنّ من يقرّ على دينه - وهم أهل الكتاب والمجوس إذا لم يقوموا بحرب مع المسلمين - لا مورد لإكراههم على الإسلام فإنّهم في فسحة من أن يختاروا الإسلام أو يبقوا على دينهم « 2 » . نعم لو حاربوا المسلمين صاروا حربيين فلا يقرّون على دينهم ، ولا يقبل منهم إلّا الإسلام ، فيصدق الإكراه على الإسلام في حقّهم ، وكذا سائر الكفّار غير أهل الكتاب « 3 » . وقال العلّامة : « والإكراه يمنع سائر التصرّفات إلّا إسلام الحربي » « 4 » . وقال أيضا : « لو أسلم الأسير قبل الظفر به ووقوعه في الأسر لم يجز قتله إجماعا ، ولا استرقاقه ولا مفاداته ؛ لأنّه أسلم قبل أن يقهر بالسبي ، فلا يثبت فيه التخيير . ولا فرق بين أن يسلم وهو محصور في حصن أو مصبور أو رمى نفسه في بئر وقد قرب الفتح وبين أن يسلم في حال أمنه . . . » « 5 » .
--> ( 1 ) الجواهر 41 : 624 - 625 ، وفيه : « . . . لم يعلم القول به إلّا من الشيخ » ، وانظر : القواعد 2 : 274 ، وإيضاح الفوائد 4 : 548 ، والمسالك 15 : 33 ، ومجمع الفائدة 13 : 314 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 435 . ( 2 ) المبسوط 7 : 287 . ( 3 ) الخلاف 5 : 504 ، المسألة 5 . ( 4 ) الدروس 2 : 51 - 52 . ( 5 ) أطلنا الكلام في هذا الموضوع لأهمّيته . ( 6 ) المبسوط 8 : 73 . 1 شرائع الإسلام 4 : 185 . 2 ويترتّب على ذلك : ما لو أكره من يقرّ على دينه على الإسلام فأسلم ثمّ رجع إلى دينه بعد رفع الإكراه ، فإنّه لا يصدق عليه عنوان « المرتدّ » ؛ لعدم تحقّق الإسلام في حقّه أوّلا . 3 انظر : المسالك 15 : 31 ، والجواهر 41 : 623 . 4 القواعد 2 : 60 . 5 التذكرة ( الحجريّة ) 1 : 424 ، ومثله قال في المنتهى ( الحجريّة ) 2 : 928 .